الشيخ حسين آل عصفور

93

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وفي رواية مثنى الحناط عنه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال : لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه . وفي رواية الصدوق برواية عنه عن منهال القصاب أيضا إنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن تلقي الغنم ؟ فقال : لا تلق ولا تشتري ما تلقي . وفي رواية عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي قال : قلت له : ما حدّ التلقي ؟ قال : روحة . وفي رواية عروة بن عبد اللَّه عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر . ورواه الصدوق مرسلا إلَّا أنه قال : أحدكم طعاما ، وقد سمعت ما في مرسل الفقيه الآخر حيث قال : روي أن حدّ التلقي روحة فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب فهي في الأربعة الفراسخ متعارضة في صدق التلقي بها وفيما دونها متفقة على تحقق التلقي وفيما زاد عليها متفقة على نفي التلقي * ( فلا يكره ما زاد ) * قطعا * ( بل ) * إذا حصل * ( هو تجارة وجلب ) * مأمور به لتحقق السفر والضرب في الأرض ، ولهذا أطلق عليه في الخبر المرسل اسم الجلب * ( ويشترط ) * في تحققه أيضا * ( أن يكون الخروج بقصد الشراء أو البيع ) * فمن خرج لا لهما فاتفق الركب لم يكره ولم يحرم . ومن شروطه تحقق مسمّى الخروج من البلد فلو تلقى الركب في أول وصوله إلى البلد لم يثبت الحكم ولو دخل بعض الركب فتلقى البعض الخارج قيل : سقط النهي أيضا ، ويشكل بصدق التلقي للخارج منه . * ( و ) * من الشرائط أيضا * ( أن لا يعرف الركبان سعر البلد كما يستفاد من الروايات ) * ولهذا خيّروا إذا غبنوا فلو علم بهما أو بأحدهما لم يثبت الحكم فيه كما يشعر به التعليل في النبوي الذي رواه الفريقان حيث قال : لا